(٢) القائلون بأن القصر ليس واجبًا، هم المالكية والشافعية والحنابلة، وقد سبق. (٣) يُنظر: "الإجماع" لابن المنذر (ص: ٤١) وفيه قال: "وأجمعوا على أن المقيم إذا ائتم بالمسافر، وسلَّم الإمام ركعتين أن على المقيم إتمام الصلاة". (٤) سبق النقل عنهم قريبًا. (٥) تقدَّم تخريجه الحديث الدال على ذلك. (٦) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٥/ ٣٩٨) بلفظ: "عن الحسن ومحمد، قالا: ما نعلم من السنة الجمع بين الصلاتين في حضر ولا سفر إلا بين الظهر والعصر بعرفة وبين المغرب والعشاء بجمع". (٧) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (٢/ ٥٥٣) بلفظ: "عن إبراهيم لا يجمعون في السفر ولا يصلون إلا ركعتين".