(١) فالركن: ما يتوقف عليه وجود الشيء، وكان جزءًا من حقيقته، كالركوع والسجود. يُنظر: "روضة الناظر" لابن قدامة (١/ ٤٩٦). (٢) والواجب: ما ذم شرعًا تاركه قصدًا مطلقًا. يُنظر: "غاية السول إلى علم الأصول"، لابن المبرد (ص ٤٩). (٣) يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (١/ ٣٩٠) حيث قال: " (و) السابع (تشهد أول) لأنه -صلى اللَّه عليه وسلم- فعله وداوم على فعله وأمر به وسجد للسهو حين نسيه وهذا هو الأصل المعتمد عليه في سائر الواجبات لسقوطها بالسهو وانجبارها بالسجود كواجبات الحج (على غير مأموم قام إمامه عنه سهوًا) فيتابعه (ويأتي في سجود السهو وتقدم المجزئ منه قريبًا) في الأركان".