للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

حب الفول حكى القاضي إبن كج وجوب الزكاة فيه على القديم ولم أر هذا النقل لغيره وليس في الفرق بينه وبين حبوب سائر البقول معني معقول (المسألة الثانية) لا يكفى في وجوب الزكاة كون الشئ مقتاتا علي الاطلاق بل المعتبر ان يقتات في حالة الاختيار وقد يقتات الشئ للضرورة فلا زكاة فيه ومثله الشافعي رضي الله عنه بالغث وحب الحنظل وسائر البذور البرية وشبهها بالظباء وبقر الوحش

لا زكاة فيهما لان الآدميين لا يستبيحونها ولا يتعهدونها كذلك هذه الحبوب واختلف في تفسير الغث فعن المزني وطائفة انه حب الغاسول وهو الاشنان ولانه إذا ادرك وتناهي نضجه حصلت فيه مرارة

<<  <  ج: ص:  >  >>