ونقل صالح عنه أنه سأله أيصلي الرجل وعليه القميص المصبوغ بالنشاستج فقال قد:"نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل ونهى عن المعصفر" فأما النشاستج والزعفران فإن كان شيئا خفيفا فلا بأس وهذا يقتضي كراهة المزعفر وهو قول أبي الخطاب وأبي محمد لما روى أنس ابن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم: "نهى أن يتزعفر الرجل" رواه الجماعة وفي حديث يعلى بن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "له وقد احرم في جبة وهو متضمخ بخلوق اغسل عنك أثر الخلوق واصنع في عبرتك ما كنت صانعا في حجك" متفق عليه.
والأول هو الصحيح لما روي عن ابن عمر أنه:"كان يصبغ بالصفرة وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها" متفق عليه.
ولأبي داود والنسائي عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم:"أنه كان يصبغ ثيابه بالخلوق كلها حتى عمامته" ولفظ أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كان يصبغ بها ولم يكن شيء أحب إليه منها وكان يصبغ بها ثيابه كلها حتى عمامته" وفي