فأما النساء فإن إطالة الذيول لهن سنة نص عليه لما روت أم سلمة أنها قالت:"يا رسول الله كيف يصنع النساء بذيولهن قال: "يرخين شبرا فقالت إذا تنكشف أقدماهن قال يرخينه ذراعا لا يزدن عليه" رواه الخمسة إلا ابن ماجة وقال الترمذي حسن صحيح.
وعن ابن عمر قال: "رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمهات المؤمنين في الذيل شبرا ثم استزدنه فزادهن شبرا فكن يرسلن إلينا فنذرع لهن ذراعا" رواه أبو داود والنسائي وفي رواية لأحمد أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم سألنه عن الذيل فقال: "اجعلنه شبرا فقلن أن شبرا لا يستر من عورة فقال اجعلنه ذر فكانت إحداهن إذا أرادت أن تتخذ ذراعا أرخت ذراعا فجعلته ذيلا".
ولهذا قال أصحابنا: أقل ذيل المرأة شبر وأكثره ذراع.
قال بعض أصحابنا: هذا في حق من مشى بين الرجال كنساء العرب اللاتي يمشين بين الحلل والصحراء فأما نساء المدن اللاتي في بيوتهن ولا يراهن رجل أجنبي فيكون ذيلها كذيل الرجل.