(٢) في العبارة مسامحة ظاهرة نبَّه عليها اللكنوي في «عمدة الرعاية» (٢: ١٦١) وتؤيِّده عبارة «درر البحار» (١: ٤٠٧ - ٤٠٨)، و «الإيضاح» (ق ٦٢/أ)، و «مجمع الأنهر» (١: ٤٧٧)، وغيرها، وذلك لأن هاتين الصورتين يثبت نسب الولد عند الإمام بمجرد الحبل الظاهر، أو إقرار الزوج به بلا شهادة، بخلافهما إذ لا بدّ من شهادة القابلة، وإنما يحتاج لشهادة القابلة بالإجماع لتعيين الولد لاحتمال أن يكون الولد غير هذا المعين. (٣) أي أن المتوفى عنها زوجها يثبت نسب ولدها إذا ولدته لأقل من سنتين من الموت بشرط ظهور حبلها أو اعتراف الزوج أو تصديق الورثة، أو حجة تامة. ينظر «الشرنبلالية» (١: ٤٠٨).