٢ صحيح مسلم ٤/١٦٢، والموطأ ٢/٦٠١. ٣ الترمذي مع تحفة الأحوذي، ٤/٥٠٨، قال ابن حجر بعد أن أخرجه في بلوغ المرام: "رواه الخمسة وضعفه البخاري وأبو داود وصحّحه الترمذي وابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان والحاكم وابن القطان" قال الصنعاني: "الحديث أخرجه الشافعي وأصحاب السنن بطوله، وهو: "أن رجلاً اشترى غلاماً في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عنده ما شاء الله، ثم رده من عيب وجده، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم برده بالعيب، فقال المقضى عليه: "قد استعملته"، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الخراج بالضمان". والخراج هو: الغلة والكراء. اهـ من سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام ٣/٣٠. ٤ شراج الحرة: مسائل المياه.