للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

- ومنه حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- أن النبي صلى الله عليه وسلم " قضى بيمين وشاهد" ١.

- ومنه حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- أن النبي صلى الله عليه وسلم " نهى عن بيع الكاليء بالكاليء"، يعني الدين بالدين٢.

- ومنه حديث عائشة -رضيٍ الله عنها- قالت: "اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاماً بنسيئة، فأعطاه درعا له رهناً "٣.

- ومنه حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: " قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل مالم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة "٤.

- ومنه ما أخرجه مالك عن قبيصة بن أبي ذئب أنه قال: "جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق تسأله ميراثها، فقال أبو بكر: "مالك في كتاب الله شيء، وما علمت لك من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً، فارجعي حتى


١ الموطأ ٢/٧٢١، أبو داود ٢/٢٧٧، الأم للشافعي ٧/١٨٢، الأميرية ببولاق سنة: ١٣٢٤هـ مصر.
٢ سبل السلام ٣/٤٤-٤٥، وقال:" رواه أبو إسحاق، والبزار بإسناد ضعيف، ورواه الحاكم والدارقطني من دون تفسير، لكن في إسناده موسى بن عبدة الربذي وهو ضغيف". قال أحمد:" ليس في هذا حديث يصح، لكن إجماع الناس أنه لا يجوز بيع دين بدين" اهـ الصنعاني من نفس المصدر.
٣ صحيح مسلم مع النووي ١١/٣٩، صحيح البخاري ٣/١٧٦.
٤ صحيح البخاري ٣/٩٨-٩٩، والموطأ ٢/٧١٣.

<<  <   >  >>