(٢) انظر: عمدة التحقيق في التقليد والتلفيق، للباني ١٩٢، أصول الفقه الإسلامي، لوهبة الزحيلي ٢/ ٤٢٦. (٣) جاء في حاشية ابن عابدين: "أن له التقليد بعد العمل كما إذا صلى ظانًا صحتها على مذهبه ثم تبين بطلانها في مذهبه وصحتها على مذهب غيره فله تقليده، ويجتزي بتلك الصلاة"، وقال ابن عثيمين: "وكذلك إذا كان الأمر قد وقع وكان في إفتائه بأحد القولين مشقة وأفتى بالقول الثاني فلا حرج … وكان شيخنا عبد الرحمن بن سعدي- رحمه الله- يفعل ذلك أحيانًا ويقول لي: هناك فرق بين من فعل ومن سيفعل، وبين ما وقع وما لم يقع". انظر: حاشية ابن عابدين ١/ ٧٥، مجموع فتاوى ورسائل العثيمين ٢٦/ ٤٠١.