٢ هذا فيما إذا تزيَّا عالماً قاصداً بزيِّهم الذي هو من خصائصهم، كألبسة رهبانهم، وكشدِّ الزنار في أوساطهم، أمَّا إذا نشأ مسلم على ارتداء لباس الكفار (اللباس الإفرنجي) حتى كأنَّه لا يعرف غيرَه فلا يكون له هذا الحكم، وقد روى البيهقي في مناقب الشافعي (ص:٤٧٤) بإسناده إلى الحميدي قال: "سأل رجلٌ الشافعيَّ بمصر عن مسألة فأفتاه، وقال: قال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم كذا، فقال الرجلُ: أتقول بهذا؟! قال: أرأيتَ في وسطي زناراً؟! أتراني خرجتُ من الكنيسة؟! أقول: قال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم، وتقول لي: أتقول بهذا؟! أروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أقول به؟! ". ومع هذا فإنَّ على المسلمين الذين ابتُلوا بالنشأة على هذا اللباس أن يعملوا على تعديل لباسهم بما يُغاير لباس الكفار، كتوسيع الألبسة، واللاَّئق بهم بل المتعيَّن عليهم أن يصيروا إلى التزيِّي بزيِّ المسلمين.