"١" جاء في فتاوى اللجنة الدائمة ٣/٣٠٨: "ويختلف حكم مشابهتهم، فقد يكون كفراً كالتشبه بهم في الاستغاثة بأصحاب القبور، والتبرك بالصليب، واتخاذه شعاراً، وقد يكون محرماً فقط، كحلق اللحية، وتهنئتهم بأعيادهم، وربما أفضى التساهل في مشابهتهم المحرمة إلى الكفر والعياذ بالله". "٢" فيستثنى من ذلك ما كان فيه مصلحة ظاهرة للمسلمين من الأمور الدنيوية كالاكتشافات والمخترعات وطرق الإدارة وطرق حفظ الأموال وتنميتها، وما اكتشفوه من الأمور النافعة من الأمور الدنيوية الطبيَّة وغيرها مما كان أصله مباحاً في دين الإسلام، وسيأتي الكلام على ذلك عند بيان ما يجوز من التعامل مع الكفار، ويستثنى من ذلك ما إذا كان على المسلم ضرر فيه كما سيأتي من كلام