وقد أطال أيضاً –رحمه الله– في بيان حكم السوار الذي يستعمله بعضهم لعلاج "الروماتيزم" في المرجع السابق ١/٢١، ٢١٢، وبيَّن الخلاف في حكمه، ثم قال: "والذي أرى في هذه المسألة هو ترك الأسورة المذكورة وعدم استعمالها، سداً لذريعة الشرك، وحسماً لمادة الفتنة بها والميل إليها وتعلق النفوس بها، ورغبة في توجه المسلم بقلبه إلى الله سبحانه ثقة به واعتماداً عليه واكتفاء بالأسباب المشروعة المعلومة إباحتها بلا شك، وفيما أباح الله ويسر لعبادة غنية عما حرّم عليهم، وعما اشتبه أمره" وينظر فتاوى شيخنا محمد بن عثيمين ١/١١٠، ١١١، والقول المفيد ١/١٩٢. وقال شيخنا ابن باز في المرجع السابق ١/٢٠٧: "ليس كل ما فيه نفع يباح استعماله، بل لابد من أمرين: أحدهما: أن لا يرد فيه نهي خاص عن الشارع عليه الصلاة والسلام. والأمر الثاني: أن لا تكون مضرته أكبر من نفعه"، وذكر شيخنا