للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عندها"١"، أو بغير ذلك من العبادات أن ذلك كله من البدع المنهي عنها"٢".


"١" قال العلامة محمد بن بشير السهسواني الهندي في صيانة الإنسان ص٢٦٥:"المقصود من الدعاء الذي ينهى عنه عند القبر هو الدعاء الذي يقصد زيارة القبر لأجله، ويظن أن الدعاء عند القبر مستجاب، وأنه أفضل من الدعاء في المسجد فيقصد زيارته لأجل طلب حوائجه، وأما الدعاء لنفسه عند القبر بالعافية وعدم حرمان الأجر وعدم الفتنة تبعاً للدعاء لأصحاب القبور والترحم عليهم والاستغفار لهم فلا ينهى عنه أحد من المسلمين".
"٢" ينظر: مجموع الفتاوى ١/٣٥٤، و٢٣/٢٢٤، و٢٤/٣١٨،٣٢٠، و٢٦/١٤٦-١٥٦، و٢٧/٢٢، ١١٥،١٣٠-١٥٢، ١٨٠،٣٨٠،٤٨٨،٤٩٥، واقتضاء الصراط المستقيم ص٦٨٠-٦٨٧، وص٧٦٢-٧٧٥، وص٨٢٧، الصارم المنكي ص١٠٩،١٧٨، ١٧٩، رحلة الصديق ص١٥٣.
وروى ابن حزم في المحلى ٤/٣٢ النهي والتغليظ على الصلاة في المقبرة أو عند القبر عن جمع من الصحابة، ثم قال:"فهؤلاء عمر وعلي وأبو هريرة وأنس وابن عباس ما نعلم لهم مخالفاً من الصحابة".
وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – عمن يأتي إلى قبر نبي أو غيره من الصلحاء ثم يدعو في كشف كربته، فأجاب كما في مجموع الفتاوى ٢٧/١٥١،١٥٢:"الحمد لله رب العالمين، ليس ذلك بسنة بل هو بدعة، لم يفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه، ولا من أئمة الدين الذين يقتدي بهم المسلمون في دينهم، ولا أمر بذلك ولا استحبه: لا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه، ولا أئمة الدين، بل لا يعرف هذا عن أحد من أهل العلم والدين من القرون المفضلة التي أثنى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم: من الصحابة والتابعين وتابعيهم، لا من أهل الحجاز، ولا من اليمن، ولا الشام، ولا العراق، ولا مصر، ولا المغرب، ولا خراسان، وإنما أحدث بعد ذلك،

<<  <  ج: ص:  >  >>