للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصلاة» (١) فهذا يدل على أنه يكون كافرًا كفرًا أكبر، ولو لم يجحد الوجوب، ولهذا المعنى أدلة أخرى كلها تدل على أنه كافر كفرًا أكبر، إذا تركها تهاونًا وهو يقر بوجوبها، ومن ذلك ما جاء في الأحاديث الصحيحة، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لما سئل عن الأئمة الذين توجد منهم بعض المعاصي، قال له السائل: أفلا نقاتلهم؟ قال: لا ما أقاموا فيكم الصلاة» (٢) وفي رواية أخرى: «إلا أن تروا كفرًا بواحًا عندكم من الله فيه برهان» (٣) فجعل ترك الصلاة كفرًا بواحًا، يحل مقاتلة ولاة الأمور، فالمقصود أن الواجب على المسلمين أن يحافظوا على الصلاة، وأن يؤدوها كما أمر الله وأن يحذروا الكسل عنها، وأنهم متى تركوها جحدًا لوجوبها صار التارك كافرًا بالإجماع، وإن تركها كسلاً وتهاونًا صار كافرًا كفرًا أكبر، في أصح قولي العلماء، تبين منه امرأته، ولا يحل له الاتصال بها، ولا يحل لها تمكينه من نفسها، حتى يتوب إلى الله من ترك الصلاة، نسأل الله لجميع المسلمين الهداية والتوفيق،


(١) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة، برقم (٨٢).
(٢) أخرجه مسلم في كتاب الإمارة باب وجوب الإنكار على الأمراء، فيما يخالف الشرع، برقم (١٨٥٤).
(٣) أخرجه البخاري في كتاب الفتن باب قول النبي صلى الله عليه وسلم سترون بعدي أمورًا تنكرونها. برقم (٧٠٥٦)، ومسلم في كتاب الحدود، باب: الحدود كفارات لأهلها، برقم (١٧٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>