للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س: ما حكم من زوج بنته أو أخته، من رجل لا يصلي وهو يعلم بذلك، ولكن لظروف حصل هذا الزواج، منها صلة القرابة، وضغط من الأقارب، وهل يأثم وليها؟ (١)

ج: من لا يصلي لا يجوز أن يزوج المسلمة؛ لأن ترك الصلاة كفر


(١) السؤال العاشر من الشريط رقم (١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>