غير وجه عن عبد الله بن عباس أنه قال ذلك». «تفسير ابن كثير» (النساء ٤٣). وهذا هو مذهب عمر بن الخطاب، فروى عبد الرزاق رقم (٥١٢) عن عمر أنه قبَّلَ امرأته عاتكة بنت زيد، ثم مضى إلى الصلاة فصلَّى ولم يتوضَّأ. والأثر صحَّحه أبو عمر بن عبد البر في «الاستذكار» (١/ ٣١٨)، وأقرَّه ابن كثير في «مسند الفاروق» (١/ ١١٥). (٢) روى البخاري، كتاب العلم: باب قول النبيِّ ﷺ: اللهم علِّمه الكتاب، رقم (٧٥)، بلفظ: «اللهم علِّمه الكتاب»، ورواه أحمد (١/ ٢٦٦)، والطبراني (١٠/رقم ١٠٥٨٧)، وغيرهما بلفظ: «اللهم فقِّهه في الدِّين وعلِّمه التأويل»، وانظر كلام الحافظ في «الفتح» شرح حديث رقم (٧٥).