للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٢٧٣٤ - وَأَخْبَرَنَا زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ الثَّقَفِيُّ، أَنَّ الْحُسَيْنَ بْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ

⦗٢٨٠⦘

أَخْبَرَهُمْ، أَبْنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَبْنَا أَبُو بَكْرٍ ابْنُ الْمُقْرِئِ، أَبْنَا أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ، ثَنَا زُهَيْرٌ، ثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ الْبَلْخِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دِينَارٍ الطَّاحِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا، فَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا فَمَاتَ عَنْهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، هَلْ يَتَزَوَّجُهَا الْأَوَّلُ؟ قَالَ: لَا، حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا».

<<  <  ج: ص:  >  >>