وحديث الخراج بالضمان أخرجه أبو داود عن عائشة، كتاب البيوع باب من اشترىَ عبدا فاستعمله ثم وجد به عيا. ٣ /٧٧٧، والترمذي كتاب البيوع باب ما جاء فيمن يشتري العبد ويستغله ثم يجد به عيبا ٤/٥٠٧ مع التحفة وحسنه وأخرجه من طريق أبي سلمه يحي بن خلف عن عمر بن علي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة وقال هذا حديث صحيح غريب من حديث هشام ابن عروة واستغرب محمد بن إسماعيل هدا الحديث من حديث عمر بن علي وقد رواه مسلم بن خالد الزنجي عن هشام بن عروة ورواه جرير عن هشام أيضاَ وحديث جرير يقال تدليس دلس فيه جرير لم يسمعه من هشام بن عروة. وأخرجه ابن ماجة عن طريق الترمذي وأبي داود حديث رقم ٢٢٤٢، ٢٢٤٣، والنسائي، كتاب البيوع باب الخراج بالضمان ٧/ ٢٥٤. وقد ذكر الألباني من أخرجه وحكم عليه بالحسن في إرواء الغليل حديث رقم٥ ١٣١ وقال ابن القيم: "وأما قولكم "الخراج بالضمان" فهذا الحديث وإن كان قد روي فحديث المصراهَ أصح منه باتفاق أهل العلم قاطبة فكيف يعارض به مع أنه لا تعارض بينهما بحمد الله فإن الخراج اسم للغلة مثل كسب العبد وأجرة الدابة ونحو ذلك وأما الولد واللبن فلا يسمى خراجا وغاية ما في الباب قياسه عليه بجامع كونهما من الفوائد وهو من أفسد القياس فإن الكسب الحادث والغلة لم يكن موجودا حال البيع وإنما حدث بعد القبض، وأما اللبن هاهنا فإنه كان موجودا حال العقد فهو جزء من المعقود عليه، والشارع لم يجعل الصاع عوضا عن اللبن الحادث وإنما هو عوض عن اللبن الموجود وقت العقد في الضرع فضمانه هو مخص العدل والقياس" إعلام الموقعين: ٢/٣٩. ٢ فتح الباري: ٤/ ٣٦٥.